الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الاول — الاثبات بالكتابة
المادة 326
اذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتى :
يكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي أخذت منها.
أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ الاولى فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .