الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الثالث — التقادم المسقط
المادة 319
اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول غير أنه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الشيء المقضى به أو اذا كان الدين يتقادم بسنة وانقطع تقادمه باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة سنة الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم