الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الثالث — التقادم المسقط
المادة 316
لا يسرى التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسرى فيما بين الاصيل والنائب .
ولا يسرى التقادم الذى تنقضى مدته عن خمس سنوات في | حق عديمي الاهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية اذا لم يكن لهم نائب قانوني .
ولا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم .