الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الثالث — التقادم المسقط
المادة 315
لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .
وخصوصا لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من اليوم الذى يتحقق فيه الشرط وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذي ينقضى فيه الاجل .
واذا كان تحديد معاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.