الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الثالث — التقادم المسقط
المادة 311
تتقادم بأربع سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . 1008 الجريدة الرسمية ويتقادم بأربع سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .