أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الثالث — التقادم المسقط
المادة 309
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والديون المتأخرة، والمرتبات والاجور ، والمعاشات .
غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الربع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة .