الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الأول — الابراء
المادة 303
ينقضى الالتزام اذا برأ الدائن مدينه اختياريا ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ولكن يصبح باطلا اذا رفضه الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة تعويض الدائن | | المدين .
ما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك