أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الأول — الابراء
المادة 302
لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير .
فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح هذا الاخير دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا للحاجز .