أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثالث — انقضاء الالتزام دون الوفا به › القسم الأول — الابراء
المادة 299
تقع المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية :
اذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان - مطلوبا رده .
اذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا للاستعمال وكان - مطلو با رده .
- اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز .