الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثاني — انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء القسم الأول الوفاء بمقابل › القسم الثاني — التجديد والانابة
المادة 295
اذا اتفق المتعاقدون في الانابة أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. ويترتب عليها ابراء ذمة المنيب قبل المناب لديه على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا والا يكون هذا الاخير معسرا وقت الانابة • غير أنه لا يفترض التجديد في الانابة، فان لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقى الالتزام القديم الى جانب الالتزام الجديد .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007