الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثاني — انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء القسم الأول الوفاء بمقابل › القسم الثاني — التجديد والانابة
المادة 289
لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو استخلاصه بوضوح من الظروف… للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 وبوجه خاص لا ينتج التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولو مما يحدث في الالتزام من تغييرات لا تتناول الا زمان الوفاء، أو مكانه، أو كيفية الوفاء به، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديلات لا تتناول الا التأمينات، مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. •