الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الثاني — انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء القسم الأول الوفاء بمقابل › القسم الثاني — التجديد والانابة
المادة 287
يتجدد الالتزام :
بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الإصلى بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره .
بتغيير المدين اذا اتفق الدائن والغير على أن يكون هذا الاخير مدينا مكان المدين الاصلى على أن تبرأ ذمة المدين الاصلى دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .
بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الاخير هو الدائن الجديد .