الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الثاني — محل الوفاء
المادة 281
يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا أجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع ابقاء جميع الامور على حالها • وفي حالة الاستعجال يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الامور المستعجلة .
وفي حالة ايقاف التنفيذ فان الآجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية بصحة اجراءات التنفيذ تبقي موقوفة الى انقضاء الاجل الذي منحه القاضي . 1006 الجريدة الرسمية