أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الثاني — محل الوفاء
المادة 280
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة 279 كان الخصم من حساب الدين الذى حل أجله، أو من الدين الاشد كلفة، وذلك اذا حل أجل ديون متعددة •