الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الاول — طرفا الوفاء
المادة 275
اذا عرض المدين على الدائن واتبع هذا العرض بايداع أو باجراء مماثل جاز له الرجوع في عرضه مادام الدائن لم يقبله أو لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الشركاء في الدين ولا ذمة الضامنين .
ولكن اذا رجع المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن أو بعد صحته بعد الحكم، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بما يكفل حظه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين، وذمة الضامنين .