أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الاول — طرفا الوفاء
المادة 273
يحوز القيام بالايداع أو بكل اجراء مماثل :
اذا كان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن أو كان الدائن عديم الاهلية أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء .
- أو كان الدائن محل نزاع بين عدة أشخاص .
أو كانت هناك أسباب أخرى جدية تبرر هذا الاجراء .