أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الاول — طرفا الوفاء
المادة 272
يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها ، التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وايداع ثمن البيع بالخزينة العمومية .
فاذا كان للاشياء سعر معروف في السوق فلا تباع بالمزاد العلني الا اذا تعدر بيعها بالتراضى وبالسعر المتداول عرفا .