الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الاول — طرفا الوفاء
المادة 261
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الاحوال الآتية :
اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه - عنه. ث اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى ولو لم يكن للموفى أى تأمين .
اذا كان الموفى اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين، خصص العقار لضمان حقوقهم .
- اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.