أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الخامس — انقضاء الالتزام › الفصل الاول — الوفاء › القسم الاول — طرفا الوفاء
المادة 259
اذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفع.
غير أنه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير ارادته، منع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا اذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء .