أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الرابع — انتقال الالتزام › الفصل الثاني — حوالة الدين
المادة 253
مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا أو رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الاصلى بالوفاء للدائن في الوقت المناسب مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك، ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة .
غير أنه لا يجوز للمدين الاصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام لم يقم هو بما ألتزم به قبل المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة .