أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الرابع — انتقال الالتزام › الفصل الاول — حوالة الحق
المادة 245
لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان . 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يسار المدين وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك .