أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الرابع — انتقال الالتزام › الفصل الاول — حوالة الحق
المادة 244
اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المخيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك أما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحق