أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الثالث — تعدد طرفي الالتزام › القسم الثاني — عدم قابلية التجزئة
المادة 237
يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا اذا كان الالتزام لا يقبل الانقسام .
ويرجع المدين الذي وفي الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك •