أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الثالث — تعدد طرفي الالتزام › القسم الاول — التضامن
المادة 232
لا يسرى اقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين .
واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة اليه أو اذا وجه هذه اليمين الى الدائن وأداها هذا الاخير فلا يضار بذلك باقي المدينين.
واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفيد منها الباقون.