الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 22
في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقة .
غير ان القانون الجزائرى هو الذي يطبق اذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية، وبالنسبة الى دولة او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول .
وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضى القانون الواجب تطبيقه
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)