الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الثالث — تعدد طرفي الالتزام › القسم الاول — التضامن
المادة 227
اذا ابرأ الدائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 فان لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأة الا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفى هذه الحالة يكون لهم الحق في الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته بحصته في الدين .