أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 21
لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في الجزائر ..