الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الثالث — تعدد طرفي الالتزام › القسم الاول — التضامن
المادة 219
يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف .
ولا يجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يعارضه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يعارض الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به.
وبالتي يشترك فيها جميع الدائنين "