أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الثالث — تعدد طرفي الالتزام › القسم الاول — التضامن
المادة 218
اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لاى منهم مالم يمانع أحدهم في ذلك غير أن التضامن لا يجوز دون انقسام الدين بين ورئسة أحد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .