أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الثاني — تعدد محل الالتزام › القسم الثاني — الالتزام الاختياري
المادة 216
يكون الالتزام اختياريا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر .
والشيء الذى يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه.