أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
المادة 214
أما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الاجل انتقل الحيار الى المدين .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية