الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الاول — الشرط والاجل › القسم الثاني — الاجل
المادة 212
اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الاجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين، أو عسره واستند في ذلك الى سبب معقول .
ويترتب على انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي .