أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الاول — الشرط والاجل › القسم الثاني — الاجل
المادة 210
اذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه .