الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 20
يسرى على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشيء للالتزام غير انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)