أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الاول — الشرط والاجل › القسم الاول — الشرط
المادة 207
يزول الالتزام اذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر .
غير أن اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط .