أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثالث — ضمان حقوق الدائنين › القسم الثاني — الحق في الحبس
المادة 202
ينقضى الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائره أو محرزه .
غير أنه لجابس الشيء اذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشي من يده مالم تنقض سنة من وقت خروجه.