أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثالث — ضمان حقوق الدائنين › القسم الثاني — الحق في الحبس
المادة 201
مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه .
وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لاحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.
واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على اذن من القضاء في ببعه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 971، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .