الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثالث — ضمان حقوق الدائنين › القسم الثاني — الحق في الحبس
المادة 200
لكل من التزم باداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .