الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الثاني — حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة الأولى
001 : ان للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز البائع المشار اليه في المادة 999
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
القسم الثاني التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد ९९ المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.