الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الثاني — حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة الأولى
000 : المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه • ويجب أن يقيد الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
القسم الثاني التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد ९९ المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.