الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها
المادة الأولى
يسرى القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها .
واذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية، فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف .
فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
القسم الثاني التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد ९९ المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.