الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثالث — ضمان حقوق الدائنين › القسم الاول — وسائل التنفيذ
المادة 192
اذا كان تصرف المدين بعوض، فانه لا يكون حجة على الدائن اذا كان هناك غش صدر من المدين، واذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره .
كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر .
أما اذا كان التصرف الذى قام به المدين تبرعا فانه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية .
اذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذى نقل اليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مدينه الا اذا كان المحال اليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما اذا تصرف المدين بعوض وكذلك الحال اذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال اليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له . :