الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثالث — ضمان حقوق الدائنين › القسم الاول — وسائل التنفيذ
المادة 189
لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق وأن هذا الامساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه .
ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام .