أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثاني — التنفيذ بطريق التعويض
المادة 181
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
اذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين .
اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر.
- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق ، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
- اذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوى تنفيذ التزامه .