الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 17
يسرى على الحيازة والملكية، والحقوق العينية الاخرى، قانون موقع العقار، ويسرى بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الاخرى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17: يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها.
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها".