الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثاني — التنفيذ بطريق التعويض
المادة 178
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجيء أو القوة القاهرة. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط اعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
ويبطل كل شرط يقضى بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي .