أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الاول — التنفيذ العيني
المادة 170
في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضى في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا