الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 16
يسرى على الميراث والوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته غير انه يسرى على شكل الوصية، قانون الموصى وقت الايصاء، او قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما".