أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الاول — التنفيذ العيني
المادة 165
الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عينى أخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشهار العقاري.