الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الرابع — شبه العقود › القسم الثالث — الفضالة
المادة 154
يجب على الفضولى أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك • واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل الذي تكلف به أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات ،نائبه دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.